( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فالأحوط الأولى ان لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين ، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر ، ومرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح ، وإن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر ، ثم يغسل بماء الكافور ، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح . والأظهر هو الاكتفاء بغسل واحد . ( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت على الأحوط مرات و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها . والأحوط أن يؤتى بإحدى التيممات بقصد ما في الذمة . وإن كان الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بدلا عن الأغسال . ( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا ، وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، والأظهر كون التيمم بيد الميت مع الامكان ومع عدمه فبيد الحي . ( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ، بل الأظهر ان ذلك أفضل من تغسيله مجردا . ( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والاناء و المكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا . والصخرة أو الساجة التي