( مسألة 92 ) : يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مر في غسل الجنابة ، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل ، وأن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر . شرائط المغسل يعتبر في من يباشر غسل الميت ، البلوغ - على الأحوط وجوبا - و العقل والإسلام ، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة . ويستثنى من ذلك موارد : ( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا . و الأحوط الأولى : أن يكون التغسيل من وراء الثياب . ( 2 ) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين ، فيجوز تغسيله من غير المماثل ، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها ، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه . ( 3 ) المحرم ، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . ( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين ، وإذا غسله اثني عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية . ( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت ، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري ، وإن لم يوجد هذا