يقسم بينهم بالسوية . ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ، ويكون الباقي للبنات ، يقسم بينهن بالسوية . و منها - إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا ، فيعطي سدس المال للأب أو الأم ، ويقسم الباقي بين أولاده " للذكر مثل حظ الأنثيين " " . ( مسألة 1320 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الأرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه ، وإن كان إنثى ويرث سبطه حصة أمه ، وإن كان ذكرا " ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت : أخذت البنت سهمين وأخذ الأبن سهما واحدا . إرث الطبقة الثانية ( مسألة 1321 ) : سبق أن الأخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء : ( 1 ) أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة : فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله ، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم ، أو باعتبار هما معا . ( 2 ) أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوة لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .