( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور : منها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت أخوة يحجبون الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ، و للبنت ثلاثة أسهم . ومنها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فيقسم المال أسداسا ، وتعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس ، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطي أربعة منها للأم ، وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت . ومنها - أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين منهما سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ، و تعطى السهام الأربعة للأولاد ، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت . ( مسألة 1319 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا : منها - أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للأب أو الأم ، ويعطي الباقي كله لبنت . ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد ، أو أولاد ذكور للميت ، و في هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد