responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358


والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات ، وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الأول ، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية .
( مسألة 1287 ) : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين ، وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ، و يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع ، كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين ، ويعتبر في ثبوتها بها شرطان آخران ( 1 ) كون الموصى في السفر ( 2 ) الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف مال الميت ، فالمعروف انها لا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال . وهو مشكل ، بل الظاهر ثبوتها بها أيضا .
( مسألة 1288 ) : إذا لم يرد الموصى له الوصية ، ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته .
أحكام الكفارات ( مسألة 1289 ) : الكفارة قد تكون مرتبة ، وقد تكون مخيرة ، وقد يجتمع

358

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست