وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم . ( مسألة 1188 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر و حلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر . حكم الصيد بالكلب ( مسألة 1189 ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة : ( 1 ) أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، والأظهر اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد . ( 2 ) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط . ( 3 ) أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا مع احراز ساير الشرائط فإذا أرسله كافر غير كتابي ومنه من يعلن ببغض آل الرسول ( ص ) لم يحل الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا . ( 4 ) التسمية عند ارساله ، أو بعده قبل الإصابة فلو تركها متعمدا حرم الصيد ولا بأس بتركها نسيانا .