إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 1183 ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله ، فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخوصه . ( مسألة 1184 ) : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة ، أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه . ( مسألة 1185 ) : لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين ولم يدركه حيا ، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية ( المتقدمة في المسألة 1181 ) تحل كلتا القطعتين . وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة ، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا . ( مسألة 1186 ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا . ( مسألة 1187 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا