( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل . ( 6 ) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل . ( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل . وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله . ( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة " في المسألة 1189 " حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل . ( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر . ( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ، و كان أحدهم كافرا ، غير كتابي أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما ( على النحو المتقدم في المسألة