responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 333


( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
( 6 ) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل .
( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل . وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله .
( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة " في المسألة 1189 " حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ، و كان أحدهم كافرا ، غير كتابي أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما ( على النحو المتقدم في المسألة

333

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست