القيمة السوقية ، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ، و مع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الأداء ، والأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف . ( مسألة 1131 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله . إلا أنه إنما يجزى فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزي الردي من الحنطة - مثلا - عن جيدها . ( مسألة 1132 ) : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه . ( مسألة 1133 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من الغاصب ، ثم تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض . ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك . ( مسألة 1134 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها ، كما إذا