غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ، ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا ، من دون إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها . ( مسألة 1127 ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادة إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص . ( مسألة 1128 ) : لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع و نماؤهما للغاصب ، وعليه إزالتهما فورا ، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء ، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر ، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما . ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ، و ليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه ، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته . ( مسألة 1129 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب ، أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . ( مسألة 1130 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلاف أفراده في