responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306


عدة الطلاق ( مسألة 1082 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها ، وإن كانت بالغة .
( مسألة 1083 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .
( مسألة 1084 ) : المطلقة الحامل ، عدتها أقرب الأجلين من الأقراء أو الأشهر ومن وضع الحمل ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ، ولو كان بعد الطلاق بساعة .
( مسألة 1085 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
( مسألة 1086 ) : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين ، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من

306

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست