عدة الطلاق ( مسألة 1082 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها ، وإن كانت بالغة . ( مسألة 1083 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث . ( مسألة 1084 ) : المطلقة الحامل ، عدتها أقرب الأجلين من الأقراء أو الأشهر ومن وضع الحمل ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ، ولو كان بعد الطلاق بساعة . ( مسألة 1085 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما . ( مسألة 1086 ) : المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين ، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من