لم يجز الطلاق . وإن طلقها باعتقاد إنها حائض - وبانت طاهرة - صح الطلاق . ( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الإنتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة . ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل . وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر . ( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ، و في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا : " زوجتي فلانة طالق " أو يخاطب زوجته ويقول : " أنت طالق " أو يقول وكيلة : " زوجة موكلي فلانة طالق " . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها . ( مسألة 1081 ) : لا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : " وهبتك مدة المتعة " ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .