شوال ، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما . ( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ، ومن مضي خمسة وأربعين يوما على الأحوط . ( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة . وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت : جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها . ( مسألة 1089 ) : إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام ، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ،