responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 307


شوال ، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما .
( مسألة 1087 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ، ومن مضي خمسة وأربعين يوما على الأحوط .
( مسألة 1088 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة .
وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت : جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها .
( مسألة 1089 ) : إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة . فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة ، والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام ، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ،

307

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست