responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 304


الطلاق وأحكامه ( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور :
( 1 ) البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي على الأحوط نعم .
يعتبر ان لا يكون سنه أقل من عشر سنين .
( 2 ) العقل : فلا يصح طلاق المجنون . ومن فقد عقله باغماء ، أو شرب مسكر ونحو هما .
( 3 ) الاختيار : فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة : فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس . وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا تكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) : أن تكون الزوجة حاملان ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - صح طلاقها .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق ، وإن وقع حال حيضها وأما إذا تمكن الغائب ، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ، ما لم تمض مدة حيضها . وإذا طلق الزوج زوجته في غيره هذه الصورة - وهي حائض -

304

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست