الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوج طفله ، ثم ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها . ( مسألة 1074 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع ، وكان إعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقده عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل ، إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد ، أو بعده فيجري فيه " التفصيل الآنف الذكر " . ( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين : " الأول " إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه : " الثاني " شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين ، أو رجل مع امرأتين ، أو نساء أربع . بل الظاهر ثبوته بشهادة عدل واحد بل الثقة . ( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان الإحتياط مع الظن بوقوعه كاملا ، بل مع إحتماله أيضا أحسن .