( مسألة 1046 ) : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما . ( مسألة 1047 ) : إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الأول ، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة ، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها . أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية : ( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء ( 1 ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه . ( 2 ) أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته . ( 3 ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته . ( 4 ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن ، أو خالهن من الرضاعة . ( 5 ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع . ( 6 ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . ( 7 ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة ، أو مع الواسطة .