responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290


لزمه تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر .
( مسألة 1018 ) : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا .
مسائل متفرقة ( مسألة 1019 ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر نظر تلذذ أو ريبة .
ويجوز النظر إلى الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه .
وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ و إن كان الأحوط تركه أيضا .
( مسألة 1020 ) : يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفان ، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
( مسألة 1021 ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ، بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا .

290

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست