جازت له . ( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط . ( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط . ( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم ، فخالف الوكيل ، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل . ( مسألة 1016 ) : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة . لا لغاية الاستمتاع ، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ، إلا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأظهر الصحة . ( مسألة 1017 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها