responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 289


جازت له .
( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط .
( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط .
( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم ، فخالف الوكيل ، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل .
( مسألة 1016 ) : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة . لا لغاية الاستمتاع ، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ، إلا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأظهر الصحة .
( مسألة 1017 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها

289

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست