ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا ، والأظهر أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال . ( مسألة 1008 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر ، إذا كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر . ( مسألة 1009 ) : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل . ( مسألة 1010 ) : إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الإمتناع من المقاربة قبل أخذه ، إذا كان الزوج متمكنا من الأداء ولم يكن المهر مؤجلا ، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، من دون عذر شرعي . النكاح المنقطع ( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع ، ولابد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، و لا يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة . ( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها