بتلك الوسيلة . ( مسألة 1003 ) : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين ، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير . ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق والأظهر أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم ، وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة . ولا تجب النفقة على غير العمودين من ، الأخوة ، والأعمام ، والأخوال وغيرهم ذكورا وإناثا . ( مسألة 1004 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ، وإلا تممه المولى والأظهر وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له . وله البيع أو الذبح إن كان من المذكى . ( مسألة 1005 ) : إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن ، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ عليه . ( مسألة 1006 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط . ( مسألة 1007 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما