أحكام الاقرار وهو الاخبار عن حق ثابت على المخبر ، أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة . ( مسألة 948 ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر إبتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الإلتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر : بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له . ( مسألة 949 ) : يعتبر في المقر به أن يكون ما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له الزامه مطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية ، أو منفعة أو عملا ، أو حقا كحق الخيار والشفعة ، وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره ، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك . وأما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له ، فإذا أقر بان عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ اقراره . ( مسألة 950 ) : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن اقراره ينفذ اقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين . وأما إذا لم يكن رجوعا بل