responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 274


أحكام الاقرار وهو الاخبار عن حق ثابت على المخبر ، أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة .
( مسألة 948 ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر إبتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الإلتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر :
بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .
( مسألة 949 ) : يعتبر في المقر به أن يكون ما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له الزامه مطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية ، أو منفعة أو عملا ، أو حقا كحق الخيار والشفعة ، وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره ، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك . وأما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له ، فإذا أقر بان عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ اقراره .
( مسألة 950 ) : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا عن اقراره ينفذ اقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين . وأما إذا لم يكن رجوعا بل

274

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست