responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 273


( مسألة 941 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
( مسألة 942 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا .
( مسألة 943 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
( مسألة 944 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
( مسألة 945 ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
( مسألة 946 ) : العوض المشروط إن كان معينا تعين ، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
( مسألة 947 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .

273

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست