كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال لزيد علي عشرون دينار إلا خمسة دنانير كان هذا اقرارات بخمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار . ( مسألة 951 ) : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون ، ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ، واما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه . وينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر . ( مسألة 952 ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما و سائر الطبقات . وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا . وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والظاهر عدم التوارث ، و كذلك في تعدى التوارث إلي غيرهما ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .