إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
أحكام الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . ( مسألة 932 ) : يعتبر في الواهب : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه بسفه ، أو فلس ، أو ملك . ( مسألة 933 ) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك . ( مسألة 934 ) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، بل الظاهر صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا . ( مسألة 935 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا يعتبر فيه إذن الواهب ، ولا الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .