( مسألة 936 ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا ، بل ولو جن بعد البلوغ ، ولو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة 937 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . ( مسألة 938 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإنقباض إن كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو سبغ الثوب ، أو قطعه أو خاطه ، أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا رجوع ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ولا رجوع ، وكذا إن كانت متصلة وكانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول ، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا . ( مسألة 939 ) : في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب هو اللزوم ، ولكن الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك . ( مسألة 940 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب .