responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 270


الذي هيأه المالك له ، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .
( مسألة 927 ) : يجب الاعلام بالنجاسة على الأحوط في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه اعلام المستعير بنجاسته .
( مسألة 928 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها و تصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول ( مسألة 929 ) إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
( مسألة 930 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب .
( مسألة 931 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، و رجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .

270

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست