إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب ، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي ، وإن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية ، وإلا وجب الإيصال والاستشهاد على ذلك ، و إعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله . ( مسألة 915 ) : لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلف الوديعة ضمن ، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى بها . أحكام العارية ( مسألة 916 ) : العارية : ( أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا ) . ( مسألة 917 ) : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية . ( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعة بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن الحال . ( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به .