فعل وتلف ضمن . ( مسألة 909 ) : إذا عين المودع للوديعة محلا معينا ، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول ، أو مثله ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن . ( مسألة 910 ) : لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه ، أو يخبر الولي بها ، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلف ضمن . ( مسألة 911 ) : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها . فلو تركه بدون عذر شرعي وتلف ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أو لا ، لم يكن به بأس ، وإذا تلف بغير تفريط لم يكن عليه ضمان . ( مسألة 912 ) : لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم . ( مسألة 913 ) : لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه ، أو وليه إعلام المودع به فورا ، أو إيصال الوديعة بأمارات الموت في نفسه فإن أمكنه