( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلس : نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل . ( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها . ( مسألة 922 ) : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه . ( مسألة 923 ) : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير رده متى شاء . ( 924 ) : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ولا يبعد جوازها للزينة . ( مسألة 925 ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح . ( مسألة 926 ) : لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الاصطبل