لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها ، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار ، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع . نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة . المحجور عليهم من التصرف في أموالهم ( مسألة 828 ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا . وعلامات البلوغ ثلاث : ( 1 ) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( 2 ) خروج المني . ( 3 ) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى . ( مسألة 829 ) : نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب ، وفي الصدر ، و تحت الإبط . وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على البلوغ . ( مسألة 830 ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه في ماله ، وكذلك المفلس والسفيه . ( مسألة 831 ) : الولاية في مال الطفل ، وكذلك في المجنون ، والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما