إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 822 ) : تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر . أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر . ( مسألة 823 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له . ( 824 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه . ( مسألة 825 ) : إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجرت من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميت . وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا . ( مسألة 826 ) : تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل له ، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف . ( مسألة 827 ) : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار