السفه والجنون بعد البلوغ ، فالظاهر الولاية عليهما للحكام خاصة وكذلك المفلس . ( مسألة 832 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ، ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم اجازة الورثة . أحكام الوكالة الوكالة هي : " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله " كأن يوكل شخصا بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه . ( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . ( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة . فإذا قبل الوكيل ، صحت الوكالة ، وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه . ( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار : والبلوغ .