المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به . ( مسألة 811 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص . ( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . ( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به . أحكام المساقاة ( مسألة 814 ) : المساقاة هي " اتفاق مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك ، أو غيره واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها .