responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250


( مسألة 815 ) : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، كالصفصاف ، والغرب ، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه قولان الأظهر صحته فيه .
( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح . وشروعه في العمل بهذا القصد .
( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه .
( مسألة 818 ) : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت .
( مسألة 819 ) : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة .
( 820 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا تصح إذا كان العقد بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي .
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال .
( مسألة 821 ) : الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار .

250

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست