( مسألة 815 ) : لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، كالصفصاف ، والغرب ، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه قولان الأظهر صحته فيه . ( مسألة 816 ) : لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح . وشروعه في العمل بهذا القصد . ( مسألة 817 ) : يعتبر في المالك والفلاح ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه . ( مسألة 818 ) : يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت . ( مسألة 819 ) : يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة . ( 820 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، ولا تصح إذا كان العقد بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي . وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال . ( مسألة 821 ) : الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة ، كالبطيخ والخيار .