responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248


الربح بينهما بالنصف ، أو الثلث أو نحو ذلك ، ويعتبر فيها أمور .
( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني البلوغ ) ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا تصح فيه .
( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط

248

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست