الربح بينهما بالنصف ، أو الثلث أو نحو ذلك ، ويعتبر فيها أمور . ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . ( الثاني البلوغ ) ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل . ( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق . ( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة . ( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط . وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا تصح فيه . ( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط