حقوق اخر ورثها الوارث أيضا ، وليس للوارث اجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه . ( مسألة 806 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له . وعليه للزارع ما صرفه . وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع . ( مسألة 807 ) : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله اجبار الزارع على إزالة الزرع ، وإن لم يدرك الحاصل . الا في صورة واحدة مرت ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا . مسألة 808 ) : الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكها في الأصول . أحكام المضاربة المضاربة : هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون