( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة : صحت المزارعة إن علما ببقاء شئ من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار . ( مسألة 802 ) : إذا انقضت مدة المزارعة . ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته ، وإن تضرر الزارع بذلك ، الا إذ الزم من الإزالة تضرر الزارع ، ولم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك ، ولا كان له نفع في قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة . ( مسألة 803 ) : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ، كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض . ( مسألة 804 ) : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا برضاهما ، بل الظاهر اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة ، وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع ، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر . ( مسألة 805 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك . أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه ، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه . ولو كان للزارع