( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح ولزم الوفاء بالشرط . أحكام الإجارة ( مسألة 744 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ ، والعقل و الاختيار ، وعدم الحجر " . ( مسألة 745 ) : لا تصح اجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وتصح الإجارة من الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة . ( مسألة 746 ) : إذا آجر الولي مال الطفل في مدة ، تزيد على زمان بلوغه بطل وكذا إذا آجر الولي الصبي كذلك حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك . ( مسألة 747 ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين . ( لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلم المؤجر ما له للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة . ( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار .