responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 234


( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح ولزم الوفاء بالشرط .
أحكام الإجارة ( مسألة 744 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ ، والعقل و الاختيار ، وعدم الحجر " .
( مسألة 745 ) : لا تصح اجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وتصح الإجارة من الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة .
( مسألة 746 ) : إذا آجر الولي مال الطفل في مدة ، تزيد على زمان بلوغه بطل وكذا إذا آجر الولي الصبي كذلك حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك .
( مسألة 747 ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين .
( لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلم المؤجر ما له للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة .
( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار .

234

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست