أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال . ( مسألة 739 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون . وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال . ( مسألة 740 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح . ( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير ( المتقدمة ) في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا . ( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .