( مسألة 750 ) : لو استأجر دكانا ، أو دارا ، أو بيتا ، بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دار ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكانها . ( مسألة 751 ) : إذا استأجر دارا ، أو دكانا ، أو بيتا ، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما غير الدار ، والدكان ، والبيت ، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا ، والأظهر - الحاق السفينة بالدار . ( مسألة 752 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس . ( مسألة 753 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الإجارة في اجارة نفسه على الأحوط ، نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين ، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة . ( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير