أحكام الشركة ( مسألة 715 ) : لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحدا مع الاتحاد في الجنس كمزج الماء بالماء ، والدهن بالدهن أو اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز . ( مسألة 716 ) : لو اشترك شخصان - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة . ( مسألة 718 ) : يشترط في عقد الشركة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، و عدم الحجر . فلا يصح شركة الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه ، الذي يصرف أمواله في غير موقعه . ( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط . وكذلك لو اشترطت الزيادة في غير ذلك ، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما ، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما .