responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230


( مسألة 720 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الاخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
( مسألة 721 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
( مسألة 722 ) : إذا لم يعين العامل منهما ، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
( مسألة 723 ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
( مسألة 724 ) : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية ، فإن لم يجز استرجع ماله ، أو عوضه لو كان تالفا .
( مسألة 725 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط .
( مسألة 726 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند

230

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست