يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة ببيعه . شرائط العوضين ( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور : ( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة . ( القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة ، لم يصح . ( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات . ( 4 ) أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها . ( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح . نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا " وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية " . ( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن ، أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن ، أو الكيل . ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه