responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214


يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة ببيعه .
شرائط العوضين ( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور :
( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة .
( القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة ، لم يصح .
( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات .
( 4 ) أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها .
( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح . نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا " وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية " .
( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن ، أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن ، أو الكيل . ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه

214

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست