responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213


( 3 ) الرشد .
( 4 ) القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه والهازل .
( 5 ) الاختيار .
( 6 ) ملك العقد " وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية " .
( مسألة 649 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله ان لم يأذن له الولي . نعم لا مانع في معاملة بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي . كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشترى . وأيضا يجوز معاملته إذا كان مميزا واذن له الولي وإن كان الصبى مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض .
( مسألة 650 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله : وجب رده إلى وليه . ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه . وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه . فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه .
( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة . ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ إعادة الصيغة .
( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون اجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح .
( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد الأدنى عن جهة الأب ، أو وصيهما أن

213

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست