( 3 ) الرشد . ( 4 ) القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه والهازل . ( 5 ) الاختيار . ( 6 ) ملك العقد " وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية " . ( مسألة 649 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله ان لم يأذن له الولي . نعم لا مانع في معاملة بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي . كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشترى . وأيضا يجوز معاملته إذا كان مميزا واذن له الولي وإن كان الصبى مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض . ( مسألة 650 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله : وجب رده إلى وليه . ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه . وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه . فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه . ( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة . ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ إعادة الصيغة . ( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون اجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . ( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد الأدنى عن جهة الأب ، أو وصيهما أن