بالمشاهدة . ( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل . ( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما . ( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف . أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه ، و لكنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان . ( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس ، إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف . ( 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه . ( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا