responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212


من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد بلا اشكال .
( مسألة 644 ) : لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة .
( مسألة 645 ) : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد . فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن . كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة .
( مسألة 647 ) : الظاهر جواز اخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي والذمي ، وأيضا الظاهر أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته .
شرائط المتبايعين ( مسألة 648 ) : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .

212

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست