أحكام التجارة ( مسألة 620 ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها . فقد قال الصادق عليه السلام : " من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات " و يستحب في التجارة أمور أربعة : ( 1 ) التسوية بين المسلمين في الثمن . ( 2 ) التساهل في الثمن . ( 3 ) الدفع راجحا والقبض ناقصا . ( 4 ) الإقالة عند الاستقالة . ( مسألة 621 ) : لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها . ( مسألة 622 ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها ، ويستحب ذلك للأمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .