( مسألة 614 ) : إذا أدى الخمس إلى الحاكم ، أو وكيله ، أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه . ( مسألة 615 ) : ما ذكرناه ( في مسألة 549 ) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك ، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف . ( مسألة 616 ) : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ، ثم انكشف خلافه . أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة ( في المسألة 546 ) . ( مسألة 617 ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ، و الاطمينان ، وبالبينة العادلة ، وبخبر العدل الواحد بل الثقة وبالاشتهار به في بلد المدعى له . ( مسألة 618 ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث . ( مسألة 619 ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف ، بإرث ، أو معاملة ، أو هبة . أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه . ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه عصيانا . والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس . وقد تم القسم الأولى في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات . والحمد لله أولا وآخرا .