responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203


( مسألة 606 ) : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة . ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها .
( مسألة 607 ) : يجب الخمس في أموال غير البالغ ، فيجب على وليه إخراج الخمس من ربحه . والا يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه .
مستحق الخمس يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى " سهم الإمام " ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء ، وأبناء السبيل منهم ، و يسمى : " سهم السادة " ، ونعني بالهاشمي " من ينتسب إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب " وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم .
( مسألة 608 ) يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان على الأحوط ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق .
( مسألة 609 ) لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد . والأحوط - أن لا يعطي ما يزيد على مؤونة سنته .
( مسألة 610 ) : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه .
كالوالدين ، والولد ، والزوجة . ولا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما في الزكاة ( وقد مر ذلك في المسألة 556 ) .

203

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست