( مسألة 606 ) : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة . ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها . ( مسألة 607 ) : يجب الخمس في أموال غير البالغ ، فيجب على وليه إخراج الخمس من ربحه . والا يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه . مستحق الخمس يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى " سهم الإمام " ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء ، وأبناء السبيل منهم ، و يسمى : " سهم السادة " ، ونعني بالهاشمي " من ينتسب إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب " وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم . ( مسألة 608 ) يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان على الأحوط ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق . ( مسألة 609 ) لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد . والأحوط - أن لا يعطي ما يزيد على مؤونة سنته . ( مسألة 610 ) : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه . كالوالدين ، والولد ، والزوجة . ولا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما في الزكاة ( وقد مر ذلك في المسألة 556 ) .