( مسألة 611 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه ، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ( وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة 547 ) . ( مسألة 612 ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ، ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه ، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا . سهم الإمام عليه السلام لابد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه . والأحوط الأولى الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده . ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه . ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط الأولى . ( مسألة 613 ) : يعتبر في الخمس قصد القربة . فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه . ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم .